مركز الأبحاث العقائدية
129
موسوعة من حياة المستبصرين
وفي ( شرائع الإسلام ) ، و ( تهذيب الأحكام ) : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، والصوف ، والشعر ، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً كالملح ، والعقيق ، والذهب ، والفضة ، والقير إلاّ عند الضرورة ، ولا على ما أنبتت الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه ، ويجوز على القرطاس ، ويكره إذا كان فيه كتابة ( 1 ) . وفي تهذيب الأحكام : السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس ( 2 ) . الصلاة على النبي والآل في التشهد : في ( كنز العمال ) : إذا جلست في صلاتك فلا تتركنَّ الصلاة عليّ فأنَّها زكاة الصلاة ، ( رواه الدارقطني ) ( 3 ) . وعن عبد الله بن بريدة قال ( عليه السلام ) : يا بريدة إذا جلستَ في صلاتك فلا تتركنَّ التشهد ، والصلاة عليّ ( رواه الخطيب ) ( 4 ) . وقال النووي في شرح مسلم : ذهب الشافعي ، وأحمد إلى أنَّها ( أي الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) واجبة لو تُركتْ لم تصح الصلاة . وهو مروي عن عمر ، وابنه عبد الله ، وهو قول الشعبي . وقد نسب جماعة الشافعي في هذا إلى مخالفة الإجماع ، ولا يصح قولهم فأنَّه مذهب الشعبي - كما ذكرنا - ( وقد رواه عنه البيهقي ) ( 5 ) . وفي الروضة الندية : وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير
--> 1 - شرائع الاسلام : 1 / 30 ، التهذيب : 1 / 323 . 2 - التهذيب : 1 / 325 . 3 - كنز العمال : 4 / 104 . 4 - أيضاً : 98 . 5 - النووي : 1 / 175 .